السؤال : ما هي بداية اليوم هل الفجر أم المغرب ؟ وما هي الصلاة الوسطى ؟ إذا كانت صلاة العصر فالفجر هو بداية اليوم . أرجو التفصيل .
الجواب:
الحمد لله
تحديد الصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، من المسائل الخلافية المشهورة بين العلماء ، والتي تنوعت فيها الأقوال إلى نحو عشرين قولا – كما عدها الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " (8/197) - ، وألف فيها الحافظ عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله كتابا بعنوان " كشف المُغَطَّى في تبيين الصلاة الوسطى " وأقوى هذه الأقوال قولان :
القول الأول : أنها صلاة الصبح .
"وهو قول أبي أمامة ، وأنس ، وجابر ، وأبي العالية ، وعبيد بن عمير ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، وغيرهم ، وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس .
وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في "الأم" " انتهى من " فتح الباري " (8/196) باختصار.
القول الثاني : أنها صلاة العصر .
وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو القول الصحيح المعتمد ، لدلالة السنة الصحيحة عليه .
"وهو قول علي بن أبي طالب ، فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال :
قلنا لعبيدة : سل عليا عن الصلاة الوسطى . فسأله فقال : كنا نرى أنها الصبح ، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب : (شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ).
وهذه الرواية نص في أن كونها العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية ، لكن كونها العصر هو المعتمد .
وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة ، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، وقول أحمد ، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه .
قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة .
وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين .
وقال ابن عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر .
وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية" انتهى من " فتح الباري " (8/196) .
وقال النووي رحمه الله :
"الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر ، وهو المختار" انتهى.
" المجموع " (3/61).
وقد ذكر الحافظ الدمياطي بعض الخصائص والفضائل التي اختصت بها صلاة العصر :
"فمنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فوتها بذهاب الأهل والمال في قوله صلى الله عليه وسلم : (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهل وماله) .
ومنها : حبوط عمل تاركها .
ومنها : أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم .
ومنها : أنها أول صلاة شرعت فيها صلاة الخوف .
ومنها : أنها أول صلاة توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة .
ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : (ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله .. الحديث) . وقد عظم الله الأيمان التي يحلف بها العباد بعد صلاة العصر .
ومنها : أن سليمان عليه الصلاة والسلام أتلف مالاً عظيماً من الخيل لما شغله عرضها عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس .
ومنها : ما جاء في قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) .
ومنها : أنها وسطى في الوجوب ، لأن أول الصلوات وجوبا كانت الفجر ، وآخرها العشاء ، فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب" انتهى .
" كشف المغطى " (ص/126-132) .
أما السؤال عن بداية اليوم ، هل هو الليل أم النهار؟
فالجواب : أن الليل يسبق النهار ، فإذا غربت الشمس فقد دخلت ليلة اليوم التالي ، ولهذا إذا رؤي هلال رمضان صلى الناس التراويح لأن هذه الليلة من رمضان ، وإذا رأوا هلال العيد لم يصلوا التراويح لأنها من شوال .
غير أن ذلك لا يستلزم ترجيح القول بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى ، لأن المراد بـ "الوسطى" الفضلى ، مؤنث "أفضل" وليس المراد : المتوسطة بين شيئين .
انظر : "التحرير والتنوير" (15/253) ، "تفسير سورة البقرة" لابن عثيمين (2/178) .
هل يجوز قراءة القرآن بدون فهم معناه
السؤال : هل يجوز قراءة القرآن دون فهم معانيه؟
الجواب :
الحمد لله
"نعم ، يجوز أن يقرأ المؤمن والمؤمنة القرآن وإن لم يفهم المعنى ، لكن يشرع له التدبر والتعقل حتى يفهم ، ويراجع كتب التفسير إذا كان له فهم يستطيع به المراجعة ، يراجع كتب التفسير وكتب اللغة العربية حتى يستفيد من ذلك ، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ، والمقصود أنه يتدبر ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) ص/29 .
فالمؤمن يتدبر ، يعني : يعتني بالقراءة ويفكر في معناها ، ويتعقل معناها وبهذا يستفيد ، وإن لم يستفد المعنى كاملاً فقد يستفيد معاني كثيرة ، فيقرأ بتدبر وتعقل ، والمرأة كذلك ؛ حتى يستفيد من كلام ربه ، وحتى يعرف مراده وحتى يعمل بذلك ، والله سبحانه يقول : (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) محمد/24 .
فربنا عز وجل حثنا وحرضنا على التعقل والتدبر بكلامه سبحانه ، فإذا قرأ المؤمن أو قرأت المؤمنة كتاب الله فمشروع لهما التدبر والتعقل والعناية بما يقرأ ؛ حتى يستفيد من كلام الله وحتى يعقل كلام الله ، وحتى يعمل بما عرف من كلام الله ، ويستعين في ذلك بكتب التفسير التي ألفها العلماء مثل تفسير ابن كثير ، وتفسير ابن جرير ، وتفسير البغوي ، وتفسير الشوكاني ، وغيرها من التفاسير ، ويستفيد من كتب اللغة العربية ، وهكذا يسأل أهل العلم المعروفين عنده بالعلم والفضل ، يسألهم عما قد يشكل عليه" انتهى .
حكم الوضوء بالماء الفاضل عن وضوء المرأة
[right]السؤال : روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا . أما الإمامان أبو داود والنسائي في سننهما فقد رويا عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ , أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ , وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا . والحديث صححه الإمام الألباني طيب الله ثراهم جميعا . وَلِأَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ , فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا , فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ : "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" . ومن المعروف أن الأحاديث إذا صحت فلا تعارض بينها ، ولكني أسأل فضيلتكم الشرح والإيضاح .
الجواب :
الحمد لله
الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجهين :
الوجه الأول :
أحاديث تدل على جواز أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل وَضوء المرأة ، وهو ما يتبقى من الماء في الإناء الذي توضأت منه ، وقد أخذ بهذه الأحاديث جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد . قال ابن قدامة : "اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلم" انتهى . "المغني" (1/136) .
وقد ذكر السائل بعض هذه الأحاديث ، ومنها أيضا :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي . دَعْ لِي . قَالَتْ : وَهُمَا جُنُبَانِ) رواه البخاري (250) ومسلم (321) واللفظ له .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه" انتهى .
"الأم" (8/98) . وانظر من كتب الحنفية : "رد المحتار" (1/133) .
الوجه الثاني :
أحاديث تنهى عن ذلك ، وقد أخذ بها ابن عمر فنهى عن فضل المرأة إذا كانت جنبا أو حائضاً ، وأخذ بها مطلقاً الحسن البصري وسعيد بن المسيب ، كما في " مصنف ابن أبي شيبة " (1/47-49) .
قال ابن حزم في "المحلى" : "بهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو , وهما صاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه تقول جويرية أم المؤمنين ، وأم سلمة أم المؤمنين ، وعمر بن الخطاب , وقد روي عن عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول" انتهى .
وأخذ بهذا القول الحنابلة في المعتمد من مذهبهم ، كما في "كشاف القناع" (1/37) .
ومن هذه الأحاديث : الحديث الذي ذكره السائل ، وأيضاً :
عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود (82) ، والترمذي (68) وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث ، فحسنه الترمذي ، والألباني في "صحيح أبي داود" .
وضعفه الإمام البخاري ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (1/209) فقال : مضطرب لا تقوم به حجة . وقال النووي في "الخلاصة" (1/200) : ضعيف . وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/149) : ليس بصحيح .
وقد أجاب النووي عن هذه الأحاديث بقوله :
" وأما حديث الحكم بن عمرو : فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة :
أحدها : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف , قال البيهقي , قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح , قال البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ , وكذا قال الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه , قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى .
الجواب الثاني : جواب الخطابي وأصحابنا : أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها , ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل , أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) يُحمَل على أن المراد ما سقط من أعضائها , ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل , فينبغي تأويله على ما ذكرته ... يحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .
الجواب الثالث : ذكره الخطابي وأصحابنا : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث" انتهى باختصار .
"المجموع" (2/221) .
وهذا الجواب الثالث الذي هو المعتمد ، أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم ، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة ، ولكنه إن فعل فهو جائز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم ، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ...
فالصواب : أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة ، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه ، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" انتهى من الشرح الممتع" (1/46) .
والله أعلم .